عبد الرزاق الصنعاني
226
المصنف
ابن سيرين قال : نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل ، فقال له عبد الرحمن بن عوف ، أو الزبير : إنها تزيف علينا الأوراق ، فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ، قال : فلا تفعلوا ، ولكن انطلق إلى البقيع ، فبع ورقك بثوب أو عرض ، فإذا قبضت وكان ذلك ، فبعه ، واهضم ما شئت ، وخذ ما شئت . ( 14985 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره ، وقال : لا يغر بك مسلم . ( 14986 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو جعفر الرزاي عن ربيع بن أنس قال : رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه درهم زائف ، فقال : من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد ، وذكر الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين ، قال : لا بأس به إذا بينه . باب بيع المنابذة والملامسة ( 14987 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين . أما اللبستان فاشتمال الصماء ، يشتمل في ثوب واحد ، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، والآخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى